السيد كمال الحيدري

355

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي)

قوله ( قدس سره ) : « وإنّما هو تابع للضابط المتقدّم » الذي تقدّم في ص 336 من الحلقة الثالثة . قوله ( قدس سره ) : « قيد الواجب في ترتّب المصلحة ووجودها » . قوله « في ترتّب المصلحة » يريد به شرط الواجب الذي هو شرطٌ للترتّب ، وأمّا قوله « ووجودها » فيريد به شرط الوجوب الذي هو شرطٌ لأصل وجود المصلحة . قوله ( قدس سره ) : « كالغسل المذكور مؤثّراً في اتّصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة » هذا المثال هو لأجل تقريب المطلب ، وليس مطابقاً للواقع ؛ لأنّ الغسل شرطٌ للواجب لا للوجوب ، كما هو واضح . قوله ( قدس سره ) : « ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخّر » . بمعنى : أنّ الشرط المتأخّر لا يمكن أن يؤثّر في الشيء المتقدّم ، وهو ترتّب المصلحة أو أصل الاتّصاف بالمصلحة ، ولذا التزم بعضٌ بتأويل كلّ شرطٍ متأخّرٍ إلى مقارن . وهذا هو الجواب الثاني ، وهو لصاحب الكفاية .